الزيلعي
421
نصب الراية
كتاب الطلاق قوله روى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة قلت أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض انتهى الحديث الأول قال عليه السلام لابن عمر إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة قلت رواه الدارقطني في سننه من حديث معلى بن منصور ثنا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن ثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بن عمر ما هكذا أمرك الله قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء فأمرني فراجعتها فقال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن